فصل : وأما المسألة الثانية : فهو أن  يولي من معتدة في طلاق بائن ،   إما لأنه ثلاث ، وإما لأنه دونها بعوض فلا ينعقد الإيلاء منها كالأجنبية فلو نكحها بعد ذلك بعقد لم يصر موليا ، وكان حالفا لا تلزمه المطالبة .  
وقال  مالك      : يكون بإيلائه منها في العدة البائن موليا إذا نكحها وكذلك لو آلى منها وهي أجنبية ثم نكحها كان موليا ، وهكذا عند  أبي حنيفة   على قوله في عقد الطلاق قبل النكاح .  
وفيما تقدم معه من الدليل في الطلاق كاف في الإيلاء مع قول الله تعالى  للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر      [ البقرة : 226 ] وليست هذه من نسائه .  
				
						
						
