مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو غلب على عقله لم يوقف حتى يرجع إليه عقله فإن عقل بعد الأربعة وقف مكانه فإما أن يفيء وإما أن يطلق ( قال  المزني   رحمه الله ) هذا يؤكد أن يحسب عليه مدة حبسه ومنع تأخره يوما " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال إذا  غلب على عقل المولي بجنون أو إغماء   كان زمان جنونه وإغمائه محسوبا عليه في وقفه ومدة تربصه : لأن المنع من جهته وإن لم يكن من فعله كالمرض ، فإذا انقضت مدة التربص وهو على جنونه وإغمائه لم يتوجه عليه مطالبة وهو معنى قول  الشافعي   رضي الله عنه لم يوقف ، يعني الوقف الثاني الذي هو زمان المطالبة ، ولم يرد به الوقف الأول الذي هو مدة التربص ، فإذا أفاق من جنونه أو إغمائه استحقت حينئذ مطالبته بالفيئة أو الطلاق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					