مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأقل ما يكون به المولي فائتا في الثيب أن يغيب الحشفة ، وفي البكر ذهاب العذرة " .
قال الماوردي : والتقاء الختانين . بهما لأن جميع أحكام الوطء متعلقة بالتقاء الختانين من وجوب الغسل والحد والمهر والعدة ولحوق النسب وتحريم المصاهرة وثبوت الإحصان والإحلال للأول وفساد العبادات ، كذلك الخروج من حكم الإيلاء .
وإن كانت بكرا قال الشافعي فبذهاب العذرة لأن التقاء الختانين يذهب العذرة لا أن ذهاب العذرة هي الشرط المعتبر ، فأما الوطء في الدبر أو فيما دون الفرج فلا يسقط حكم الإيلاء والعنة .


