مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  ولو قال كأمي أو مثل أمي وأراد الكرامة   فلا ظهار وإن أراد الظهار فهو ظهار وإن قال لا نية لي فليس بظهار " .  
قال  الماوردي      : وهذا من  كنايات الظهار   أن يقول : أنت علي كأمي أو مثل أمي لأنه يحتمل أن يريد به مثلها في الكرامة ، ويحتمل أن يريد به مثلها في التحريم فلأجل هذا الاحتمال جعلناه كناية ؛ إن نوى به الظهار كان مظاهرا وإن قال ولا نية له لم يكن مظاهرا وجملة  الألفاظ في الظهار   تنقسم أربعة أقسام :  
أحدها : ما كان صريحا يكون به مظاهرا نوى به الظهار أو لم ينوه فهو قوله : أنت علي كظهر أمي .  
والقسم الثاني : ما يكون كناية يراعي فيه النية وهو قوله : أنت علي مثل أمي .  
والقسم الثالث : ما لا يكون صريحا ولا كناية ولا يقع به الظهار وإن نواه وهو أن يقول : أنت علي كظهر زوجتي هذه أو كظهر أمتي هذه أو كظهر امرأة أجنبية .      [ ص: 431 ] والقسم الرابع : ما كان مختلفا فيه، وهو ما قدمناه، وينقسم أربعة أقسام :  
أحدها : ما اختلف فيه هل هو صريح أو كناية وهو  قوله : أنت علي كنفس أمي   وفيه وجهان .  
والقسم الثاني : ما اختلف فيه هل هو صريح أو كناية أو ليس بصريح ولا كناية وهو  قوله : كزوج أمي   وفيه ثلاثة أوجه .  
والقسم الثالث : ما اختلف فيه هل يكون ظهارا صريحا أو ليس بظهار صريح ولا كناية وهو  قوله : كظهر أختي أو بنتي   وفيه قولان .  
والقسم الرابع : ما اختلف فيه هل هو من المختلف فيه أم لا وهو قوله كبطن أمي أو كيدها أو رجلها وفيه خلاف بين أصحابنا والله أعلم .  
				
						
						
