فصل : وإذا  ظاهرت المرأة من زوجها فقالت له : أنت علي كظهر أمي   لم يصح الظهار منها ولم تلزمها كفارة .  
وقال  الحسن البصري   ،  والنخعي      : تكون مظاهرة منه كالرجل وتلزمها الكفارة بالعود .  
وقال  الأوزاعي      : لا تكون مظاهرة من زوجها فإن قالت ذلك لأجنبي لزمتها الكفارة إذا تزوجته لرواية  الشعبي   أن   عائشة بنت طلحة  قالت : إن تزوجت  مصعب بن الزبير   فهو علي كظهر أمي ثم سألت عن ذلك فأمرت أن تعتق رقبة وتزوجه  وهذا خطأ لقول الله تعالى :  والذين يظاهرون من نسائهم      [ المجادلة : 3 ] فخص الرجال ، ولأنه كان طلاقا في الجاهلية فصار معتبرا بالطلاق في الإسلام فلما لم يكن للطلاق من النساء حكم فكذلك لا يكون للظهار منهن حكم .  
فأما الخبر فلا دليل فيه : لأنه لم يأمرها بالتكفير من قولها ذلك ويجوز أن يكون قد اقترن بظهارها يمين فأمرها بكفارة اليمين والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					