مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولا يجزئ أم ولد في قول من لا يبيعها ( قال  المزني      ) رحمه الله تعالى هو لا يجيز بيعها وله بذلك كتاب " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال لا يجزئ  عتق أم الولد عن الكفارة   ولا يجوز بيعها .  
وقال داود يجوز بيعها وعتقها عن الكفارة وقال عثمان البتي : يجوز عتقها عن الكفارة ولا يجوز بيعها . وكلا المذهبين فاسد وإبطال بيعها يأتي من بعد .  
والدليل على أن عتقها لا يجزئ شيئان :  
أحدهما : أنه مستحق في غير الكفارة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في مارية : أعتقها ولدها  
 [ ص: 473 ] أي استحقت عتقها بولدها لأن تجويز عتقها يكون بموته، وعتق الكفارة ما اختص بها ولا يستحق بغيرها .  
والثاني : أن استيلادها نقص، بدليل أنها لو قتلت وجب على قاتلها قيمتها ناقصة بالاستيلاد ولا تجب عليه كمال القيمة من غير نقص ، وإذا كان ذلك نقصا كان كالزمانة، وذلك يمنع من عتق الكفارة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					