مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو
nindex.php?page=treesubj&link=7583_7420قال لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري، إن تظهرته كان حرا لساعته ولم يجزئه أن يتظهر ؛ لأنه لم يكن ظهارا ولم يكن سببا منه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح يعتق عليه العبد ؛ لأنه قد أنجز عتقه ولا يجزيه عن ظهاره إن تظاهر لوجوب العتق بسببين هما الظهار والعود، فلم يجز تعجيله قبل وجود أحد السببين كما لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود الحول والنصاب، ولا تعجيل الكفارة قبل اليمين والحنث ، ولو أعتق بعد الظهار وقبل العود أجزأه العتق إذا عاد لوجود أحد السببين، كما يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=3058تعجيل الزكاة بعد وجود النصاب وقبل الحول nindex.php?page=treesubj&link=16577وتعجيل الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث .
فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=12031وإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنها لا تكون مظاهرة ولا تجب عليها كفارة . وقال
الحسن البصري وابن أبي ليلى والنخعي يكون ظهارا تلزمها به كفارة الظهار وقال
أبو يوسف تجب عليها كفارة يمين .
ودليلنا : قول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فخاطب الرجال بالظهار في النساء فلم يصح من النساء في الرجال ، ولأنه علق الكفارة بالعود، والعود يكون من الرجال دون النساء كذلك الظهار .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7583_7420قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ السَّاعَةَ عَنْ ظِهَارِي، إِنْ تَظَهَّرْتَهُ كَانَ حُرًّا لِسَاعَتِهِ وَلَمْ يُجْزِئْهُ أَنْ يَتَظَهَّرَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ظِهَارًا وَلَمْ يَكُنْ سَبَبًا مِنْهُ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ يُعْتَقُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَنْجَزَ عِتْقَهُ وَلَا يُجْزِيهِ عَنْ ظِهَارِهِ إِنْ تَظَاهَرَ لِوُجُوبِ الْعِتْقِ بِسَبَبَيْنِ هُمَا الظِّهَارُ وَالْعَوْدُ، فَلَمْ يَجُزْ تَعْجِيلُهُ قَبْلَ وُجُودِ أَحَدِ السَّبَبَيْنِ كَمَا لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُودِ الْحَوْلِ وَالنِّصَابِ، وَلَا تَعْجِيلُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْيَمِينِ وَالْحِنْثِ ، وَلَوْ أَعْتَقَ بَعْدَ الظِّهَارِ وَقَبْلَ الْعَوْدِ أَجْزَأَهُ الْعِتْقُ إِذَا عَادَ لِوُجُودِ أَحَدِ السَّبَبَيْنِ، كَمَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=3058تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُودِ النِّصَابِ وَقَبْلَ الْحَوْلِ nindex.php?page=treesubj&link=16577وَتَعْجِيلُ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْيَمِينِ وَقَبْلَ الْحِنْثِ .
فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=12031وَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا لَا تَكُونُ مُظَاهِرَةً وَلَا تَجِبُ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ . وَقَالَ
الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالنَّخَعِيُّ يَكُونُ ظِهَارًا تَلْزَمُهَا بِهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَقَالَ
أَبُو يُوسُفَ تَجِبُ عَلَيْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
وَدَلِيلُنَا : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَخَاطَبَ الرِّجَالَ بِالظِّهَارِ فِي النِّسَاءِ فَلَمْ يَصِحَّ مِنَ النِّسَاءِ فِي الرِّجَالِ ، وَلِأَنَّهُ عَلَّقَ الْكَفَّارَةَ بِالْعَوْدِ، وَالْعَوْدُ يَكُونُ مِنَ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ كَذَلِكَ الظِّهَارُ .