( قال ) : ولا بأس ، وهي على عمل الخير أجوز منها على ما ليس بخير ولا بر من المباح ، فإن قال قائل : ما الحجة في جواز بالإجارة على الحج وعلى العمرة وعلى الخير كله ؟ قيل أخبرنا الإجارة على تعليم القرآن والخير عن مالك أبي حازم بن دينار عن { سهل بن سعد الساعدي } ( قال ) : والنكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بسورة من القرآن