( قال ) : أخبرنا الثقة عن الشافعي عن الليث عن أبي الزبير { جابر بن عبد الله } ( قال أن النبي [ ص: 37 ] صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه باع بعيرا له بأربعة أبعرة مضمونة عليه ابن عمر بالربذة .
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن صالح بن كيسان الحسن بن محمد بن علي أن رضي الله تعالى عنه باع بعيرا يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل . علي بن أبي طالب
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن أنه قال لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ( قال ابن المسيب ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أنه سأل عن بعير ببعيرين إلى أجل فقال لا بأس به ( قال ابن شهاب ) : أخبرنا الشافعي ابن علية إن شاء الله شك الربيع عن سلمة بن علقمة شككت عن أنه سأل عن محمد بن سيرين فقال الله أعلم أما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالأدراع . بيع الحديد بالحديد
( قال ) : الشافعي فإذا تنحى عن أن يكون في معنى ما لا يجوز الفضل في بعضه على بعض فالنقد منه والدين سواء . ولا بأس بالبعير بالبعيرين مثله وأكثر يدا بيد ونسيئة
وإنما كرهت استسلاف الولائد ; لأن من استسلف أمة كان له أن يردها بعينها فإذا كان له أن يردها بعينها وجعلته مالكا لها بالسلف جعلته يطؤها ويردها وقد حاط الله جل ثناؤه ثم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم المسلمون الفروج فجعل المرأة لا تنكح والنكاح حلال إلا بولي وشهود ونهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخلو بها رجل في حضر أو سفر ولم يحرم ذلك في شيء مما خلق الله غيرها جعل الأموال مرهونة ومبيعة بغير بينة ولم يجعل المرأة هكذا حتى حاطها فيما أحل الله لها بالولي والشهود ففرقنا بين حكم الفروج وغيرها بما فرق الله ورسوله ثم المسلمون بينهما . ولا بأس باستسلاف الحيوان كله إلا الولائد
وإذا فهو سواء ولا يجوز إلا أن يكون حاضرا ولا تكون الدنانير والدراهم في معنى ما ابتيع به من العروض فلا يجوز بيعه حتى يقبض ولا بأس بالسلف في الحيوان كله بصفة وأجل معلوم والسلف فيها اشتراء لها وشراؤها غير استلافها فيجوز ذلك في الولائد ولا خير في السلف إلا أن يكون مضمونا على المسلف مأمونا في الظاهر أن يعود . باع الرجل غنما بدنانير إلى أجل فحلت الدنانير فأعطاه بها غنما من صنف غنمه أو غير صنفها
; لأن هذا يكون ولا يكون ، ومن ولا خير في أن يسلف في ثمر حائط بعينه ولا نتاج ماشية بعينها كان ذلك العرض مخالفا له أو مثله فلا خير في أن يبيعه بحال ; لأنه بيع ما لم يقبض . سلف في عرض من العروض أو شيء من الحيوان فلما حل أجله سأله بائعه أن يشتريه منه بمثل ثمنه أو أقل أو أكثر أو بعرض
وإذا ولا خير في أن يعجله له على أن يضع عنه ولا في أن يعجله على أن يزيده المسلف ; لأن هذا بيع يحدثانه غير البيع الأولى ولا خير في أن يعطيه من غير الصنف الذي سلفه عليه ; لأن هذا بيع يحدثه وإنما يجوز أن يعطيه من ذلك الصنف بعينه مثل شرطهما أو أكثر فيكون متطوعا ، وإن أعطاه من ذلك الصنف أقل من شرطه على غير شرط فلا بأس كما أنه لو فعل بعد محله جاز ، وإن أعطاه على شرط فلا خير فيه ; لأنه ينقصه على أن يعجله وكذلك لا يأخذ بعض ما سلفه فيه وعرضا غيره ; لأن ذلك بيع ما لم يقبض بعضه ومن سلف الرجل في عرض من العروض إلى أجل فعجل له المسلف قبل محل الأجل فلا بأس فله قبضه منه ، وإن لم يفعل فهو شراء ما لم يعلم كأنه سلفه على صاع إلا أن يتفاسخا البيع الأول ويشتري هذا شراء جديدا ; لأنه إذا لم يفعل فهو شراء ما لم يعلم كأنه سلفه على صاع عجوة جيدة فله أدنى الجيد فجاءه بالغاية من الجيد وقال زدني شيئا فاشترى منه الزيادة والزيادة غير معلومة لا هي كيل زاده فيزيده ولا هي منفصلة من البيع الأول فيكون إذا زاده اشترى ما لا يعلم واستوفى ما لا يعلم وقد قيل إنه لو سلف في صنف فأتاه المسلف من ذلك الصنف بأرفع من شرطه لم يجز ; لأن هذا أسلفه في عجوة فأراد أن يعطيه صيحانيا مكان العجوة قبل أن تقبض وقد { بيع العجوة بالصيحاني } . نهى [ ص: 38 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض
وهكذا كل صنف سلف فيه من طعام أو عرض أو غيره له أن يقبضه أدنى من شرطه وأعلى من شرطه إذا تراضيا ; لأن ذلك جنس واحدة وليس له أن يقبض من غير جنس ما سلف فيه ; لأنه حينئذ بيع ما اشترى قبل أن يستوفيه ( قال ) : ولا يأخذ إذا سلف في جيد رديئا على أن يزداد شيئا والعلة فيه كالعلة في أن يزيده ويأخذ أجود ، وإذا كرهت ذلك فإذا اشتراه وقبضه برئ منه المسلف وسواء كان ذلك ببينة أو بغير بينة إذا تصادقا . أسلف رجل رجلا في عرض فدفع المسلف إلى المسلف ثمن ذلك العرض على أن يشتريه لنفسه ويقبضه