وإذا تأخى وتوضأ بأحدهما وكف عن الوضوء من الآخر وشربه إلا أن يضطر إلى شربه فإن كان مع الرجل ماءان أحدهما نجس والآخر طاهر ولا يخلص النجس من الطاهر شربه وإن اضطر إلى شربه لم يتوضأ به ; لأنه ليس عليه في الوضوء وزر ويتيمم وعليه في خوف الموت ضرورة فيشربه إذا لم يجد غيره اضطر إلى الوضوء به