[ ص: 75 ] كتاب الحيض اعتزال الرجل امرأته حائضا وإتيان المستحاضة أخبرنا الربيع قال قال رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى { الشافعي ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } الآية ( قال ) وأبان عز وجل أنها حائض غير طاهر وأمر أن [ ص: 76 ] لا تقرب حائض حتى تطهر ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء وتكون ممن تحل لها الصلاة الشافعي فإن الله تعالى جعل التيمم طهارة إذا لم يوجد الماء أو كان المتيمم مريضا ويحل لها الصلاة بغسل إن وجدت ماء ، أو تيمم إن لم تجده ( قال ولا يحل لامرئ كانت امرأته حائضا أن يجامعها حتى تطهر ) فلما أمر الله تعالى باعتزال الحيض وأباحهن بعد الطهر والتطهير ودلت السنة على أن المستحاضة تصلي دل ذلك على أن الشافعي إن شاء الله تعالى ; لأن الله أمر باعتزالهن وهن غير طواهر وأباح أن يؤتين طواهر . لزوج المستحاضة إصابتها