( قال ) وإن كان الشافعي وكان معه في الغزو من يطيعه من مسلم ، أو مشرك وكانت عليه دلائل الهزيمة والحرص على غلبة المسلمين وتفريق جماعتهم لم يجز أن يغزو به ، وإن غزا به لم يرضخ له ; لأن هذا إذا كان في المنافقين مع استتارهم بالإسلام كان في المكتشفين في الشرك مثله فيهم ، أو أكثر إذا كانت أفعالهم كأفعالهم ، أو أكثر ، ومن كان من المشركين على خلاف هذه الصفة فكانت فيه منفعة للمسلمين بدلالة على عورة عدو ، أو طريق ، أو ضيعة ، أو نصيحة للمسلمين فلا بأس أن يغزى به وأحب إلي أن لا يعطى من الفيء شيئا ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه ، وهو [ ص: 176 ] غير سهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن أغفل ذلك أعطي من سهم النبي صلى الله عليه وسلم { مشرك يغزو مع المسلمين ورد النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر مشركا } قيل نعيم فأسلم ولعله رده رجاء إسلامه وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك فيمنعه الغزو ويأذن له ، وكذلك الضعيف من المسلمين .
ويأذن له ورد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة إباحة الرد والدليل على ذلك والله أعلم أنه قد غزا بيهود بني قينقاع بعد بدر وشهد معه صفوان بن أمية حنينا بعد الفتح مشرك . وصفوان
( قال ) ونساء المشركين في هذا وصبيانهم كرجالهم لا يحرم أن يشهدوا القتال وأحب إلي لو لم يعطوا ، وإن شهدوا القتال فلا يبين أن يرضخ لهم إلا أن تكون منهم منفعة للمسلمين فيرضخ لهم بشيء ليس كما يرضخ لعبد مسلم أو لامرأة ، ولا صبي مسلمين وأحب إلي لو لم يشهدوا الحرب إن لم تكن بهم منفعة ; لأنا إنما أجزنا رجاء النصرة بهم لما أوجب الله تعالى لأهل الإيمان وليس ذلك في المشركين . شهود النساء مع المسلمين والصبيان في الحرب