الخلاف في قضاء القاضي
( قال ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس في قضاء القاضي فقال قضاؤه يحيل الأمور عما هي عليه فلو أن الشافعي وسع أحدهما فيما بينه وبين الله أن ينكحها . رجلين عمدا أن يشهدا على رجل أنه طلق امرأته وهما يعلمان أنهما شهدا بزور ففرق القاضي بينهما
( قال ) رحمه الله تعالى ويدخل عليه أن لو الشافعي أن يقتله ، ولو شهد له رجلان بزور أن فلانا قتل ابنه وهو يعلم أن ابنه لم يقتل ، أو لم يكن له ابن فحكم له [ ص: 44 ] القاضي بالقود أن يصيبها ، ولو ولدت له جاريته جارية فجحدها ، فأحلفه القاضي وقضى بابنته جارية له جاز له أن يصيبها ، ولو شهد له على امرأة أنه تزوجها بولي ودفع إليها المهر وأشهد على النكاح أن يأخذ ماله ويقتله ، وقد بلغنا أنه سئل عن أشنع من هذا وأكثر فقال فيه بما ذكرنا أنه يلزمه ( قال شهد له على مال رجل ودمه بباطل ) رحمه الله تعالى : ثم حكى لنا عنه أنه يقول في موضع آخر خلاف هذا القول يقول لو الشافعي لم يسعها أن يصيبها ، وكان لها إذا أراد إصابتها قتله وهذا القول بعيد عن القول الأول . علمت امرأة أن زوجها طلقها فجحدها وحلف وقضى القاضي بأن تقر عنده
، والقول الأول خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعرفه أهل العلم من المسلمين ( قال ) : فخالفه صاحبه في فقال لا يحل لأحد الشاهدين أن ينكحها ولا يحل القضاء ما حرم الله ( قال ) : ثم عاد فقال ولا يحل للزوج أن يصيبها فقيل : أتكره له ذلك لئلا يقام عليه الحد فنحن نكرهه أم لغير ذلك ؟ قال لذلك ولغيره قلنا أي غير ؟ قال قد حكم القاضي فهو يحل لغيره تزويجها ، وإذا حل لغيره تزويجها حرم عليه هو إصابتها فقيل له : أو لبعض من يقول قوله أرأيت قوله يحل لغيره تزويجها يعني من جهل أن حكم القاضي إنما كان بشهادة زور فرأى أن حكمه بحق يحل له نكاحها فهو لا يحرم هذا عليه على الظاهر ويحرم عليه إن علم بمثل ما علم الزوج ، وكذلك لا يحرم عليه في الظاهر لو الزوجة يشهد الرجلان بزور أن زوجها طلقها ففرق الحاكم بينهما أم يعني أنه لو علم ما علم الزوج والمرأة أن الشاهدين شهدا بباطل حل له أن ينكحها فهذا الذي عبت على صاحبك خلاف السنة . نكح امرأة في عدتها ، وقد قالت له ليست علي عدة
( قال ) رحمه الله تعالى : ولا أحفظ عنه في هذا جوابا بأكثر مما وصفت . الشافعي