( قال ) : الشافعي ، ولا يقبل على الفطر أقل من شاهدين عدلين ، ولا في مقطع حق لأن الله تعالى أمر بشاهدين وشرط العدل في الشهود أخبرنا يقبل فيه شاهدان عدلان في جماعة الناس ، ومنفردين الربيع قال أخبرنا عن الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله أنه كان لا يجيز في الفطر إلا شاهدين . عمر بن عبد العزيز