الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 4 ] باب بيع الخيار قال ( nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=77440المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار } أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أملى علي nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=50558إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار } قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا الثقة عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=77439البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما } أخبرنا الثقة nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه فيه إلى nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة فقال له nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار ما لم يتفرقا } .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وفي الحديث ما يبين هذا أيضا لم يحضر الذي حدثني حفظه وقد سمعته من غيره أنهما باتا ليلة ثم غدوا عليه فقال لا أراكما تفرقتما وجعل له الخيار إذا باتا مكانا واحدا بعد البيع ( قال ) أخبرنا سعيد بن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال إذا وجب البيع خيره بعد وجوبه قال يقول " اختر إن شئت فخذ ، وإن شئت فدع " قال فقلت له فخيره بعد وجوب البيع فأخذ ثم ندم قبل أن يتفرقا من مجلسهما ذلك أتقبله منه لا بد ؟ قال لا أحسبه إذا خيره بعد وجوب البيع أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قال شاهدان ذوا عدل إنكما افترقتما بعد رضا ببيع أو خير أحدكما صاحبه بعد البيع .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبهذا نأخذ وهو قول الأكثر من أهل الحجاز والأكثر من أهل الآثار بالبلدان ( قال ) وكل متبايعين في سلف إلى أجل أو دين أو عين أو صرف أو غيره تبايعا وتراضيا ولم يتفرقا عن مقامهما أو مجلسهما الذي تبايعا فيه فلكل واحد منهما فسخ البيع وإنما يجب على كل واحد منهما البيع حتى لا يكون له رده إلا بخيار أو شرط خيار أو ما وصفت إذا تبايعا فيه وتراضيا وتفرقا بعد البيع عن مقامهما الذي تبايعا فيه أو كان بيعهما عن خيار فإن البيع يجب بالتفرق والخيار ( قال ) واحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=77440إلا بيع الخيار } معنيين أظهرهما عند أهل العلم باللسان وأولاهما بمعنى السنة والاستدلال بها والقياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جعل الخيار للمتبايعين فالمتبايعان اللذان عقدا البيع حتى يتفرقا إلا nindex.php?page=treesubj&link=22892_22915بيع الخيار فإن الخيار إذا كان لا ينقطع بعد عقد البيع في السنة حتى يتفرقا وتفرقهما هو أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه كان بالتفرق أو بالتخيير وكان موجودا في اللسان والقياس إذا كان البيع يجب بشيء بعد البيع وهو الفراق أن يجب بالثاني بعد البيع فيكون إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع كان الخيار تجديد شيء يوجبه كما كان التفرق تجديد شيء يوجبه ولو لم يكن فيه سنة بينة بمثل ما ذهب إليه كان ما وصفنا أولى المعنيين أن يؤخذ به لما وصفت من القياس مع [ ص: 5 ] أن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة أخبرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=18652خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع فقال الرجل : عمرك الله ممن أنت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ من قريش } قال وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع ( قال ) وبهذا نقول : وقد قال بعض أصحابنا : يجب البيع بالتفرق بعد الصفقة ويجب بأن يعقد الصفقة على خيار وذلك أن يقول الرجل لك بسلعتك كذا بيعا خيارا فيقول : قد اخترت البيع .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وليس نأخذ بهذا وقولنا الأول : لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو تخيير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره ( قال ) : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=22884_22883تبايع المتبايعان السلعة وتقابضا أو لم يتقابضا فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع ، فإذا خيره وجب البيع بما يجب به إذا تفرقا ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=4473تقابضا وهلكت السلعة في يد المشتري قبل التفرق أو الخيار فهو ضامن لقيمتها بالغا ما بلغ كان أقل أو أكثر من ثمنها ; لأن البيع لم يتم فيها .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن nindex.php?page=treesubj&link=4473هلكت في يد البائع قبل قبض المشتري لها وقبل التفرق أو بعده انفسخ البيع بينهما ولا تكون من ضمان المشتري حتى يقبضها ، فإن قبضها ثم ردها على البائع وديعة فهو كغيره ممن أودعه إياها ، وإن تفرقا فماتت فهي من ضمان المشتري وعليه ثمنها ، وإن كان nindex.php?page=treesubj&link=7396_22891_22898_22900المشترى أمة فأعتقها المشتري قبل التفرق أو الخيار فاختار البائع نقض البيع كان له ذلك وكان عتق المشتري باطلا لأنه أعتق ما لم يتم له ملكه ، وإذا أعتقها البائع كان عتقه جائزا لأنها لم تملك عليه ملكا يقطع الملك الأول عنها إلا بتفرق بعد البيع أو خيار وأن كل ما لم يتم فيه ملك المشتري فالبائع أحق به إذا شاء ; لأن أصل الملك كان له .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وكذلك لو nindex.php?page=treesubj&link=22891_22890عجل المشتري فوطئها قبل التفرق في غفلة من البائع عنه فاختار البائع فسخ البيع كان له فسخه وكان على المشتري مهر مثلها للبائع ، وإن أحبلها فاختار البائع رد البيع كان له رده وكانت الأمة له وله مهر مثلها فأعتقنا ولدها بالشبهة وجعلنا على المشتري قيمة ولده يوم ولد ، وإن وطئها البائع فهي أمته والوطء كالاختيار منه لفسخ البيع .