الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
كراء الإبل والدواب

( قال : الشافعي ) رحمه الله تعالى : كراء الإبل جائز للمحامل والزوامل والرواحل وغير ذلك من الحمولة ، وكذلك كراء الدواب للسروج والأكف والحمولة ( قال : الشافعي ) : ولا يجوز من ذلك شيء على شيء مغيب لا تجوز حتى يرى الراكب والراكبين وظرف المحمل والوطاء وكيف الظل إن شرطه ; لأن ذلك يختلف فيتباين ، أو تكون الحمولة بوزن معلوم أو كيل معلوم ، أو ظروف ترى ، أو تكون إذا شرطت عرفت مثل غرائر الحلبة وما أشبه هذا ( قال : الشافعي ) فإن قال : أتكارى منك محملا ، أو مركبا ، أو زاملة فهو مفسوخ ، ألا ترى أنهما إذا اختلفا لم يوقف على حد هذا ، وإن شرط وزنا ؟ وقال : المعاليق أو أراه محملا وقال : ما يصلحه فالقياس في هذا كله أنه فاسد ; لأن ذلك غير موقوف على حده ، وإن شرط وزنا وقال : المعاليق أو أراه محملا فكذلك ومن الناس من قال : أجيزه بقدر ما يراه الناس وسطا .

( قال الشافعي ) فعقدة الكراء لا تجوز إلا بأمر معلوم كما لا تجوز البيوع إلا معلومة

التالي السابق


الخدمات العلمية