الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ما يدرأ فيه الحد في الزنا وما لا يدرأ ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا nindex.php?page=treesubj&link=10355_11180_11168_27376استكره الرجل المرأة أقيم الحد ولم يقم عليها ; لأنها مستكرهة ولها مهر مثلها حرة كانت أو أمة فإذا كانت الأمة نقصت الإصابة من ثمنها شيئا قضي عليه مع المهر بما نقص من ثمنها ، وكذلك إن nindex.php?page=treesubj&link=11180_11168_9326_27376كانت حرة فجرحها جرحا له أرش قضي عليه بأرش الجرح مع المهر ، المهر بالوطء والأرش بالجناية ، وكذلك لو nindex.php?page=treesubj&link=11180_11168_9306_9307_25486_27376ماتت من وطئه كانت عليه دية الحرة وقيمة الأمة والمهر ولو أن nindex.php?page=treesubj&link=10350_10367_10998_10999رجلا أخذ مع امرأة فجاء ببينة أنه نكحها وقال نكحتها وأنا أعلم أن لها زوجا أو أنها في عدة من زوج أو أنها ذات محرم وأنا أعلم أنها محرمة في هذه الحال أقيم عليه حد الزاني ، وكذلك إن قالت هي ذلك فإن nindex.php?page=treesubj&link=25855_10998_10427ادعى الجهالة بأن لها زوجا أو أنها في عدة أحلف ودرئ عنه الحد وإن قالت قد علمت أني ذات زوج ولا يحل لي النكاح أقيم عليها الحد ولكن إن قالت nindex.php?page=treesubj&link=10427_25855_11168_27376بلغني موت زوجي واعتددت ثم نكحت درئ عنها الحد وفي كل ما درأنا فيه الحد ألزمه المهر بالوطء . .