الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قال ) : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=7396_11709قال الرجل كل امرأة أتزوجها أبدا فهي طالق ثلاثا وكل مملوك أملكه فهو حر لوجه الله تعالى فاشترى مملوكا وتزوج امرأة فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول يقع العتق على المملوك والطلاق على المرأة ، ألا ترى أنه طلق بعدما ملك وأعتق بعدما ملك ، وقد بلغنا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه كان يقول لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك فهذا إنما وقع بعد الملك كله ، ألا ترى أنه لو قال إذا تزوجتها ، أو ملكتها فهي طالق صارت طالقا وبهذا يأخذ ، ألا ترى أن رجلا لو قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر ، ثم ولدت بعد عشر سنين كان حرا فهذا عتق ما لم يملك ، ألا ترى أن رجلا لو كانت عنده امرأة فقال لها إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ، ثم طلقها واحدة بائنة ، ثم تزوجها في العدة ، أو بعدها أن ذلك واقع عليها ; لأنه حلف وهو يملكها ووقع الطلاق وهو يملكها أرأيت لو قال لعبد له إن اشتريتك فأنت حر فباعه ، ثم اشتراه أما كان يعتق ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا يقع في ذلك عتق ولا طلاق إلا أن يوقت وقتا فإن وقت وقتا في سنين معلومة ، أو قال ما عاش فلان ، أو فلانة ، أو وقت مصرا من الأمصار ، أو مدينة ، أو قبيلة لا يتزوج ولا يشتري منها مملوكا فإن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يوقع على هذا الطلاق وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يوقع في الوقت وغير الوقت ، وقد بلغنا عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا وقت وقتا ، أو قبيلة ، أو ما عاشت فلانة وقع .