الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
. باب الحجامة للمحرم سألت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=treesubj&link=3485_3438الحجامة للمحرم فقال : يحتجم ولا يحلق شعرا ويحتجم من غير ضرورة فقلت : وما الحجة ؟ فقال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار { nindex.php?page=hadith&LINKID=78193أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم يومئذ بلحي جمل } ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس أحدهما أو كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=2976أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم } ، فقلت nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نقول : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول : لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد منه وقال : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر في حجامة النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره ضرورة أولى بنا من الذي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كره ذلك ولم يحرمه ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن لا يكون سمع هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله فقال برأيه فكيف إذا سمعت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قلت بخلاف ما سمعت عنه لقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأنتم لم تثبتوا أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كرهه للناس قد يتوقى المرء في نفسه ما لا يكره لغيره وأنتم تتركون قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لرأي أنفسكم أفرأيتم إن كرهتم الحجامة إلا من ضرورة أتعدو الحجامة من أن تكون مباحة له كما يباح له الاغتسال والأكل والشرب فلا يبالي كيف احتجم إذا لم يقطع الشعر أو تكون محظورة عليه كحلاق الشعر وغيره ؟ فالذي لا يجوز له إلا لضرورة فهو إذا فعله بحلق الشعر أو فعل ذلك من ضرورة افتدى فينبغي أن تقولوا : إذا احتجم من ضرورة أن يفتدي وإلا فأنتم تخالفون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون في الحجامة قولا متناقضا . .