الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : كان nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول : خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين ، وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب ، وفي قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=71829إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا } دلالة على أن ما دون القلتين من الماء يحمل النجس ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا ، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جريان أو غيره ، وقرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=451_450_531_463_25647_449_608كان الماء أقل من خمس قرب فخالطته ميتة نجس ، ونجس كل وعاء كان فيه فأهريق ، ولم يطهر الوعاء إلا بأن يغسل ، وإذا كان الماء أقل من خمس قرب فخالطته نجاسة ليست بقائمة فيه نجسته ، فإن صب عليه ماء حتى يصير هو بالذي صب عليه خمس قرب فأكثر طهر ، وكذلك لو صب هو على الماء أقل وأكثر منه حتى يصير الماءان معا أكثر من خمس قرب لم ينجس واحد منهما صاحبه ، وإذا صارا خمس قرب فطهرا ثم فرقا لم ينجسا بعد ما طهرا إلا بنجاسة تحدث فيهما .