الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا كفيل بالوجه [ ص: 247 ] بالدعوى ، إلا بشاهد

التالي السابق


( ولا ) يجب على المدعى عليه المنكر ( كفيل بالوجه ) للمدعى عليه ( ب ) سبب مجرد [ ص: 247 ] الدعوى ) صلة يجب المنفي ، وذكر أبو علي أن العمل جرى بإلزام المطلوب بحميل ، وجه بالدعوى سواء ادعى الطالب قرب بينته أو بعدها . بناني ( إلا ب ) شهادة ( شاهد ) واحد وزعم المدعي أنه له شاهد آخر وطلب الإمهال لإحضاره وقال أخاف هروب المطلوب فليأت بوكيل أو كفيل بوجهه فيلزمه لتقوى دعواه بالشاهد وسيأتي آخر الشهادات أنه يجب كفيل بالمال مع الشاهد قاله تت . الحط الاستثناء راجع للكفيل كما يفهم من كفالة المدونة . وفي كتاب الشهادات منها خلاف هذا وأنه يجب للكفيل بالوجه ولو لم يأت بشاهد ، وقد ذكر المصنف كلامها في باب الشهادات ، وكلام الشيوخ عليه في كونه وفاقا أو خلافا .

البناني مذهب سحنون أنه لا يجب مع الشاهد إلا حميل بالوجه . وقال ابن القاسم يجب حميل بالمال ذكر الخلاف ابن هشام في المفيد ، وقال مذهب سحنون هو الذي به العمل فينبغي حمل كلام المصنف عليه هنا وفيما يأتي وهو المتبادر منه في الموضعين خلاف ما في التوضيح والله أعلم .




الخدمات العلمية