الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإذا nindex.php?page=treesubj&link=11763_11740_12418_11168_11173_11174قال الرجل : إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها على مهر مسمى ودخل بها فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول : هي طالق واحدة بائنة وعليها العدة ولها مهر ونصف ، نصف من ذلك بالطلاق ومهر بالدخول وبه يأخذ وكان nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : لها نصف مهر بالطلاق وليس لها بالدخول شيء ومن حجته في ذلك أن رجلا آلى من امرأته فقدم بعد أربعة أشهر فدخل بامرأته ثم أتى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأمره أن يخطبها فخطبها وأصدقها صداقا مستقبلا ولم يبلغنا أنه جعل في ذلك الوطء صداقا ومن حجة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال : قد وقع الطلاق قبل الجماع فوجب لها نصف المهر وجامعها بشبهة فعليه المهر ولو لم أجعل عليه الحد وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : كل جماع يدرأ فيه الحد ففيه صداق لا بد من الصداق إذا درأت الحد وجب الصداق وإذا لم أجعل الصداق [ ص: 171 ] فلا بد من الحد قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف حدثني محدث عن حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال فيه : لها مهر ونصف مهر مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .