الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا nindex.php?page=treesubj&link=11455_11457_12694_27955_27956أسلمت المرأة قبل الزوج ثم أسلم الزوج وهي في العدة فهما [ ص: 50 ] على النكاح وإن أسلم الزوج بعد العدة انقطعت العصمة بينهما ولها عليه النفقة في العدة في الوجهين جميعا لأنها كانت محبوسة عليه وكان له متى شاء أن يسلم فيكونان على النكاح ولو nindex.php?page=treesubj&link=11456_13057_27957كان الزوج هو المسلم وهي المتخلفة عن الإسلام ثم أسلمت في العدة أو لم تسلم حتى تنقضي لم يكن لها نفقة في أيام كفرها لأنها هي المانعة لنفسها منه ولو nindex.php?page=treesubj&link=27260_11454كان الزوج دفع إليها النفقة في العدة ثم لم تسلم فأراد الرجوع عليها بها لم يكن ذلك له لأنه تطوع لها بشيء ودفعه إليها ولو كان إنما دفعه إليها على أن تسلم فأسلمت أو لم تسلم كان له الرجوع به ولا جعل لأحد على الإسلام إلا أن يشاء الجاعل أن يسلمه لها متطوعا ولو nindex.php?page=treesubj&link=11454_11457_27260_13212_15201_16240اختلفا في الإسلام فقالت أسلمت يوم أسلمت أنت ولم تعطني نفقة ، وقال بل أسلمت اليوم فالقول قوله مع يمينه ولا نفقة عليه إلا أن تأتي ببينة على ما قالت فتؤخذ لها نفقتها منه من يوم قامت البينة أنها أسلمت .