الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وإذا nindex.php?page=treesubj&link=9382كسر الأنف ثم جبر ففيه حكومة ولو nindex.php?page=treesubj&link=9382جبر أعوج كانت فيه الحكومة بقدر عيب العوج ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=9382ضرب الأنف فلم يكسر لم يكن فيه حكومة ; لأنه ليس بجرح ولا كسر عظم ولو nindex.php?page=treesubj&link=9410كسر الأنف أو لم يكسر فانقطع عن المجني عليه أن يشم ريح شيء بحال فقد قيل فيه الدية ، ومن قال هذا قاله لو جدع وذهب عنه الشم فجعل فيه الدية وفي الجدع دية ( قال ) وإن كان nindex.php?page=treesubj&link=9410ذهب الشم عنه في وقت الألم ثم يعود إليه بعد انتظرته حتى يأتي ذلك الوقت فإن مات قبله أعطي ورثته الدية وإن جاء وقال : لا أشم شيئا أعطي الدية بعد أن يحلف ما يجد رائحة شيء بحال ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=9410_9413قال أجد ريح ما اشتدت رائحته وحدت ولا أجد ريح ما لانت رائحته وقد كنت أجدها فكان يعلم لذلك قدر جعل فيه بقدره . وإن كان لا يعلم له قدر ولا أحسبه يعلم ففيه حكومة بقدر ما يصف منه ويحلف فيه كله ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=26285قضي له بالدية ثم أقر أنه يجد رائحة قضي عليه برد الدية وإن nindex.php?page=treesubj&link=9410_26285مر بريح مكروهة فوضع يده على أنفه فقيل وقد وجد الرائحة ولم يقر بأنه وجدها لم يرد الدية من قبل أنه قد يضع يده على أنفه ولم يجد شيئا من الريح ويضعها حاكا له وممتخطا وعبثا ومحدثا نفسه ومن غبار أو غيره . .