الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) في nindex.php?page=treesubj&link=9384الأذنين إذا اصطلمتا ففيها الدية قياسا على ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالدية من الاثنين في الإنسان أخبرنا مسلم بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الأذن إذا استوعبت نصف الدية ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا اصطلمت الأذنان ففيهما الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية وإن nindex.php?page=treesubj&link=9409ذهب سمعهما ولم يصطلما ففي السمع الدية وإن nindex.php?page=treesubj&link=9409_9384_23625ضربتا فاصطلمتا وذهب السمع ففي الأذنين الدية والسمع الدية والأذنان غير السمع ( قال ) وإن nindex.php?page=treesubj&link=9404كانت الأذنان مستحشفتين بهما من الاستحشاف ما باليد من الشلل وذلك أن تكونا إذا حركتا لم تتحركا ليبس أو غمزتا بما يؤلم لم تألما فقطعهما ففيهما حكومة لا دية تامة وإن nindex.php?page=treesubj&link=9384_9404ضربهما إنسان صحيحتين فصيرهما إلى هذه الحال ففيهما قولان : أحدهما أن ديتهما تامة كما تتم دية اليد إذا شلت . والثاني أن فيهما حكومة ; لأنه لا منفعة فيهما في حركاتهما كالمنفعة في حركة اليد إنما هما جمال فالجمال باق وإذا nindex.php?page=treesubj&link=9384قطع من الأذن شيء ففيه بحسابه من أعلاها كان أو أسفلها بحسابه من القياس في الطول والعرض لا في إحداهما دون الأخرى ، وإن كان قطع بعضه أشين من بعض لم أزد فيه للشين ولا أزيد للشين فيما جعلت فيه أرشا معلوما شيئا في مملوك ولا حر ، ألا ترى أنه إذا قيل في الموضحة خمس فلو لم يشن بالموضحة حر ولم ينقص ثمن مملوك فأعطيت الحر خمسا والمملوك نصف عشر قيمته بلا شين كنت أعطيت الحر ما وقت له من اسم الموضحة فيما أصيب به والعبد ; لأنه في معناه فإذا أعطيتهما بمال لا يشين ولا ينقص الثمن فإن شان ونقص الثمن لم يجز أن أزيدهما شيئا فأكون قد أعطيتهما مرة على ما وقت لهما من الجراح ومرة على الشين فيكون هذا حكما مختلفا . .