الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب ما جاء في الولاء ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنما الولاء لمن أعتق } ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=54388أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=7626_7627_7609_26204_7614_7615بيع الولاء وعن هبته } ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وبهذا أقول فقلت nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : إنا نقول في السائبة ولاؤه للمسلمين ، وفي النصراني يعتق المسلم ولاؤه للمسلمين ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وتقولون في الرجل يسلم على يدي الرجل أو يلتقطه أو يواليه لا يكون لواحد من هؤلاء ولاء ; لأن واحدا من هؤلاء لم يعتق ، والعتق يقوم مقام النسب ثم تعودون فتخرجون من الحديثين وأصل قولكم فتقولون إذا nindex.php?page=treesubj&link=7614أعتق الرجل عبده سائبة لم يكن له ولاؤه ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=7615_7614أعتق الذمي عبده المسلم لم يكن له ولاؤه ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى ولا يعدو المعتق عبده سائبة ، والنصراني يعتق عبده مسلما أن يكونا مالكين يجوز عتقهما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13514الولاء لمن أعتق } فمن قال : لا ولاء لهذين فقد خالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج الولاء من المعتق الذي جعله له رسول الله أو يكون كل واحد منهما في حكم من لا يجوز له العتق إذا كانا لا يثبت لهما الولاء فإذا أعتق الرجل عبده سائبة أو النصراني عبده مسلما لم يكن واحد منهما حرا لأنه لا يثبت لهما الولاء وأنتم والله يعافينا وإياكم لا تعرفون ما تتركون ، ولا ما تأخذون فقد تركتم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال للذي التقط المنبوذ : ولاؤه لك وتركتم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنها وهبته ولاء nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار وتركتم حديث عبد العزيز بن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=78213عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسلم على يدي الرجل له ولاؤه } وقلتم : الولاء لا يكون إلا لمعتق ولا يزول بهبة ولا شرط عن معتق ثم زعمتم في السائبة وله معتق وفي النصراني يعتق المسلم وهو معتق أن لا ولاء لهما فلو أخذتم ما أصبتم فيه بتبصر كان السائبة والنصراني أولى أن تقولوا : ولاء السائبة لمن أعتقه ، والمسلم للنصراني إذا أعتقه وقد فرقتم بينهما كان ما خالفتموه لما خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13514الولاء لمن أعتق } أولى أن تتبعوه ; لأن فيه آثارا مما لا أثر فيه . .