112 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن ليث ، عن طلحة بن مصرف ، قال : أراه عن عثمان ، قال : " جعلت الصلوات كفارات ، يصلي الرجل الفجر ، ثم يحرق نفسه إحراق النار اليبس ، فإذا صلى الظهر أطفأها ، فعد الصلوات على هذا حتى بلغ العشاء الآخرة ، قال : فكانوا يكرهون السمر بعدها ، ويحبون أن ينام الرجل ، وهو سالم " .


