116  - حدثنا يحيى ،  ثنا  حفص بن غياث ،  عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ،  عن أبيه ، أنه كان إذا صلى العشاء الآخرة ، أمر بحوائج الناس ، أو قال : المسلمين ، فإذا أوتر كف   " . 
قال  أبو عبد الله :  وجعل الله الفرائض كلها لازمة في بعض الأوقات من الزمان ، وساقطة في بعضها : كالصيام المفترض شهرا من السنة ، وعلى من ملك ما تجب فيه الزكاة ، والحج على من وجد السبيل إليه ، في العمر مرة واحدة ، وكذلك جميع الفرائض ، رفع فرض وجوبها في حال ، ولم يوجب فرضه في كل حال إلا الصلاة وحدها ، فإن الله تعالى ألزم عباده خمس صلوات في كل يوم وليلة ، وإنما منع الحائض من الصلاة ؛ تعظيما لقدر الصلاة ، لا تقربها إلا هي طاهرة من الحيض ، إلا أنه خفف شطرها عن المسافر ؛ رحمة له ؛ لما علم من تعب السفر وشدته ، وألزمه على  [ ص: 169 ] كل حال فرض الشطر الباقي ، فلم يزل فرضها إذا حضر وقتها في حال من الأحوال ، إلا في الحال التي تزول فيها العقول ، والزائل العقل كالميت الذي لا يلزمه وجوب فرض الله في بدنه من الفرائض كلها ، وجعلها واجبة في كل شديدة ، وسقم أن يؤديها العاقل البالغ قائما إن استطاع ، وجالسا إن لم يستطع القيام ، ومضطجعا إن لم يقدر على القعود ، ومؤميا إن لم يقدر على الركوع والسجود ، حتى أوجب فرضها عند المخاطرة بتلف النفوس عند الخوف من المشركين ، ولم يرفعها الله عن عباده في حال أمن ولا خوف ، ولا صحة ، ولا سقم ، فاعقلوا ما عظم الله قدرها ، لشدة إيجابه إياها ، وإلزامها عباده في كل الأحوال ؛ لتعظموها إذ عظمها الله ، وتجزعوا أن تضيعوها ، وتنقصوها ، ولتؤدوها بإحضار العقول ، وخشوع الأطراف ، ثم لم يرخص لأحد إن غلب بنوم ، أو نسيان أن يدع أن يأتي بها ، كما افترضت عليه ، لو لم يغلب عليها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :  " من نام عن صلاته ، فليصلها إذا انتبه لها ، ومن نسي صلاة ، فليصلها إذا ذكرها " . 
ثم جعل جميع الطاعات من الفرض والتنفل ، متقبلة بغير طهارة ، ولا ينقضها الأحداث ، ولا يفسدها إلا الصلاة وحدها ،  [ ص: 170 ] لإيجاب حقها ، وإعظام قدرها ، إلا الطواف بالبيت ،  فإن السنة أن يؤتى على طهارة ؛ لأنه صلاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					