( ذود ) ( هـ ) فيه ليس فيما دون خمس ذود صدقة الذود من الإبل : ما بين الثنتين إلى التسع . وقيل ما بين الثلاث إلى العشر . واللفظة مؤنثة ، ولا واحد لها من لفظها كالنعم . وقال أبو عبيد : الذود من الإناث دون الذكور ، والحديث عام فيهما ، لأن من ملك خمسة من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكورا كانت أو إناثا . وقد تكرر ذكر الذود في الحديث .
[ ص: 172 ] * وفي حديث الحوض إني لبعقر حوضي أذود الناس عنه لأهل اليمن أي أطردهم وأدفعهم .
* وفي حديث علي وأما إخواننا بنو أمية فقادة ذادة الذادة جمع ذائد : وهو الحامي الدافع . قيل أراد أنهم يذودون عن الحرم .
* ومنه الحديث فليذادن رجال عن حوضي أي ليطردن ، ويروى : فلا تذادن : أي لا تفعلوا فعلا يوجب طردكم عنه ، والأول أشبه . وقد تكرر في الحديث .


