( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا وكل الرجل الرجل بطلب حد له ، أو قصاص له على رجل  قبلت الوكالة على تثبيت البينة ، وإذا حضر الحد ، والقصاص لم أحده ولم أقتص حتى يحضر المحدود له ، والمقتص له من قبل أنه قد يقر له فيبطل الحق ويكذب البينة فيبطل القصاص ويعفو . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					