( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا وكل الرجل الرجل عند القاضي بشيء  أثبت القاضي بينته على الوكالة وجعله وكيلا حضر معه خصم ، أو لم يحضر وليس الخصم من هذا بسبيل وإنما أثبت له الوكالة على الموكل ، وقد تثبت له الوكالة ولا يلزم الخصم شيء ، وقد يقضي للخصم على الموكل فتكون تلك الشهادة إنما هي شهادة للخصم تثبت له حقا على الموكل . 
				
						
						
