( قال  الشافعي    ) : ، ويدل على أن نية المأموم أن صلاته لا تفسد عليه بأن تخالف نيته نية الإمام فيها ، وإن صلى الإمام صلاة الخوف بطائفة ركعة ثم سلموا ، ولم يسلم ثم صلى الركعة التي بقيت عليه بطائفة ركعة ثم سلم ، وسلموا  فصلاة الإمام تامة ، وعلى الطائفتين معا الإعادة إذا سلموا ذاكرين لأنهم في صلاة " قال أبو يعقوب    " ، وإن رأوا أن قد أكملوا الصلاة بنى الآخرون ، وسجدوا للسهو ، وأعاد الأولون لأنه قد تطاول خروجهم من الصلاة . 
				
						
						
