أخذ السلاح في صلاة الخوف  ؟ قال الله عز وجل { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم    } الآية ( قال  الشافعي    ) : وأحب للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة ما لم يكن في سلاحه نجاسة ، وإن كان فيه أو في شيء منه نجاسة وضعه فإن صلى فيه ، وفيه نجاسة لم تجز صلاته . 
				
						
						
