تقديم الإمام في صلاة الخوف 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى ، وإذا أحدث الإمام في صلاة الخوف  فهو كحدثه في غير صلاة الخوف ، وأحب إلي أن لا يستخلف أحدا ، فإن كان أحدث في الركعة الأولى أو بعدما صلاها ، وهو  [ ص: 261 ] واقف في الآخر فقرأ ، ولم تدخل معه الطائفة الثانية ، قضت الطائفة الأولى ما عليهم من الصلاة ، وأم الطائفة الأخرى إمام منهم أو صلوا فرادى ، ولو قدم رجلا فصلى بهم أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					