( قال  الشافعي    ) وإذا أحدث الإمام ، وقد صلى ركعة ، وهو قائم يقرأ ينتظر فراغ التي خلفه  ، وقف الذي قدم كما يقف الإمام ، وقرأ في وقوفه ، فإذا فرغت الطائفة التي خلفه ، ودخلت الطائفة التي وراءه قرأ بأم القرآن ، وقدر سورة ثم ركع بهم ، وكان في صلاتهم لهم كالإمام الأول لا يخالفه في شيء إذا أدرك الركعة الأولى مع الإمام الأول ، وانتظرهم حتى يتشهدوا ثم يسلم بهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					