فصل : ولو  قال : أنت علي حرام طالق ، ولا نية له   طلقت ، ولم تلزمه الكفارة ، وصار ما تعقب التحريم من الطلاق تفسيرا له ، ولو  قال : أنت علي حرام وأنت طالق ،   لم يصر الطلاق تفسيرا لاستئنافه بلفظ مبتدأ ، ولزمته الكفارة في التحريم ، على أحد القولين .      [ ص: 188 ] ولو  قال : أنت علي حرام كظهر أمي ، ولا نية له ،   كان مظاهرا ولم تلزمه بالتحريم كفارة ، لأنه قد تفسر إطلاقه بقوله : كظهر أمي ، فيكون ظهارا ، ولا يكون طلاقا .  
والثاني : أن يريد الطلاق بقوله : أنت علي حرام ، فيكون مطلقا مظاهرا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					