فصل : ولو  قال لإحدى زوجتيه : أنت طالق واحدة ، لا بل هذه ثلاثا ،   طلقت الأولى واحدة وطلقت الثانية ثلاثا ؛ لأنه استدرك بالثانية الإضراب عن طلاق الأولى ، فطلقت الثانية ولم يقع طلاق الأولى ، ولكن لو  قال لزوجة واحدة أنت طالق واحدة ، لا بل ثلاثا إن دخلت الدار ،   قال  أبو بكر بن الحداد المصري   في فروعه : طلقت في الحال واحدة ، وطلقت بدخول الدار تمام الثلاث إن كانت مدخولا بها فجعل الشرط راجعا إلى الثلاثة وحدها ، وجعل الأولى بآخره بغير شرط ، لإضرابه عنها باستدراك الثلاث بالشرط ، وهذا قياس قول  أبي العباس   في قوله : أنت طالق واحدة بل ثنتين ، أنها تطلق ثلاثا ، وهذا الذي قاله  ابن الحداد ،   ليس بصحيح عندي لدخول الواحدة في الثلاث ، فاقتضى أن يكون الشرط راجعا إلى الجميع ، ولا تطلق قبل دخول الدار شيئا ، فإذا دخلتها طلقت ثلاثا .  
				
						
						
