الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا تلفظ بالرجعة صحت وإن لم ينوها نص عليها الشافعي : فإن قال راجعتك بالمحبة أو قال : راجعتك من الأذى صحت الرجعة ، ولو قال : راجعت محبتك أو راجعت بغضك لم تصح الرجعة : لأن الرجعة هاهنا إلى المحبة ، وهناك إلى النكاح ، لأجل المحبة ، ولو قال : قد اخترت رجعتك أو قال : شئت رجعتك فإن أراد أنه قد اختار أو شاء أن يراجعها من بعد لم يكن ذلك رجعة : لأنه إخبار عن إرادته لا عن رجعته ، وإن أراد لذلك الرجعة في الحال ، وأنه اختار بذلك عقدها ففي صحة رجعته وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يصح : لأن اختيار الرجعة أوكد في صحتها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يصح : لأنه لما صار محتملا أن يسأل عنه خرج عن حكم التصريح إلى الكناية ، والرجعة لا تصح بالكناية : وعلى هذا لو نكحها بولي وشاهدي عدل لم يكن نكاحا ، وهل يكون رجعة أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية