فصل : وإذا  قال : قد راجعتك إن شئت فشاءت   لم تصح الرجعة ، لأنها عقد قد علقه بشرط ، والعقود إذا علقت بشروط مترتبة ، لم تصح ، كما لو  قال : راجعتك إن جاء المطر أو قدم زيد   أو قال مثل ذلك في عقد النكاح .  
ولو  قال : قد راجعتك إذا جاء غد أو في رأس الشهر   لم تصح الرجعة : لأنه عقد قد تعلق بمدة منتظرة .  
فإن  قال : راجعتك أمس   لم تصح الرجعة ، إلا أن يريد الإقرار بها عن رجعة كانت منه بالأمس فيكون إقرارا بالرجعة ، ولا يكون في نفسه رجعة ، ولو  قال لها : كلما طلقتك فقد راجعتك ثم طلقها   لم تصح الرجعة لتقدمها على موجبها من الطلاق حتى يستأنفها بعد الطلاق ، والله أعلم .  
				
						
						
