مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو  آلى من مطلقة يملك رجعتها كان موليا   من حين يرتجعها ولو لم يملك رجعتها لم يكن موليا " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، وفي بعض النسخ ولو لم يراجعها لم يكن موليا ، وكلا النقلين صحيح وهما مسألتان :  
إحداهما : أن يولي من مطلقة يملك رجعتها في العدة ، فالإيلاء منها في عدتها منعقد ، لأن أحكام النكاح جارية عليها في عدة الرجعة من التوارث ووجوب النفقة ووقوع الطلاق والظهار فكذلك الإيلاء ، وإذا انعقد إيلاؤه نظر ، فإن لم يراجع سقط حكم الإيلاء بالطلاق المتقدم عليه ، وإن استقر الإيلاء واستحقت المطالبة لأن الرجعة قد رفعت ما تقدم من تحريم الطلاق ، وإذا استقر إيلاؤه بالرجعة كان أول مدة الوقف من وقت الرجعة لا من وقت الإيلاء .  
 [ ص: 385 ] وقال  أبو حنيفة   رحمه الله  أول المدة من وقت الإيلاء   بناء على أصله في أن الرجعية غير محرمة ، ونحن نبني على أصلنا في أن الرجعية محرمة لأمرين :  
أحدهما : أن مدة الإيلاء مضروبة في نكاح كامل فيقصد بها رفع الضرر الداخل عليها وقد دخل الضرر عليها بالطلاق الرجعي حتى منعت بها النكاح ، فخرج هذا الإيلاء قبل الرجعة أن يكون مختصا بالضرر فلم يحتسب في المدة .  
والثاني : أن مدة الإيلاء مضروبة ليأخذ بالإصابة عند انقضائها ، وانقضاء المدة في العدة يمنع من أخذه بالإصابة فلم يجز أن يكون محسوبا من المدة .  
				
						
						
