فصل : فأما إذا  خالع المولي زوجته   فقد بانت منه بالخلع وسقط حكم الإيلاء في النكاح ، فإن عاد فتزوجها بعقد جديد كان عود الإيلاء معتبرا بفرقة الخلع وفيه قولان :  
أحدهما : أنها طلقة واحدة، فعلى هذا يعود الخلع على قوله في القديم كله وأحد قوليه في الجديد ولا يعود على القول الثاني في الجديد .  
والقول الثاني : في الخلع أنه فسخ ، فعلى هذا يكون على الوجهين في الفسخ هل يجري مجرى الطلاق الثلاث أو ما دونها على ما مضى ، فأما  المزني   فقد تكرر من كلامه ما تقدم الجواب عنه .  
				
						
						
