الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه ; لجواز علة أخرى ، ولذلك لو أبدى أمرا آخر يخلف ما ألغي ، فسد الإلغاء ، ويسمى تعدد الوضع ; لتعدد أصلها .

            مثل : أمان من مسلم عاقل ، فيصح كالحر ; لأنهما مظنتان لإظهار مصالح الإيمان .

            فيعترض بالحرية ، فإنها مظنة الفراغ للنظر ، فيكون أكمل ، فيلغيها بالمأذون له في القتال ، فيقول : خلف الإذن الحرية ، فإنه مظنة لبذل الوسع أو لعلم السيد بصلاحيته .

            وجوابه : الإلغاء إلى أن يقف أحدهما .

            ولا يفيد الإلغاء لضعف المعنى مع تسليم المظنة ، كما لو اعترض في الردة بالرجولية ، فإنها مظنة الإقدام على القتال ، فيلغيها بالمقطوع اليدين .

            التالي السابق


            ش - ولا يكفي في بيان استقلال وصف المستدل إثبات الحكم [ ص: 223 ] في صورة بدون وصف المعارضة ; لجواز أن يكون الحكم لعلة أخرى غير وصف المستدل ، فلا يلزم استقلاله .

            ولأجل جواز كون الحكم لعلة أخرى ، لو أبدى المعترض أمرا آخر يخلف ما ألغي ، أي يقوم مقام الوصف الذي ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه ، فسد إلغاؤه ، ويسمى فساد الإلغاء بالوجه المذكور : تعدد الوضع ; لتعدد أصل العلة . فإن المعترض أثبت علية وصف المعارضة أولا ، فلما ألغاه المستدل ، أثبت علية وصف آخر .

            مثال ذلك في مسألة أمان العبد الكافر : أمان من مسلم عاقل ، فيصح قياسا على أمان الحر ; لأن الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصالح الإيمان ، فيصح تعليل صحة الأمان بهما .

            فيعترض المعترض بالحرية ، فإن الحرية مظنة الفراغ للنظر في المصالح ، فيكون الحر أكمل حالا من العبد في النظر في المصالح ، فيكون للحرية مدخل في صحة الأمان .

            فيلغي المستدل الحرية بالعبد المأذون له في القتال ، فإنه يصح أمانه مع انتفاء الحرية .

            فيقول المعترض : خلف الإذن الحرية ، أي أقيم الإذن في القتال مقام الحرية ، إما لأن الإذن مظنة لبذل الوسع في النظر ، أو لأن [ ص: 224 ] الإذن مظنة لعلم السيد صلاحية العبد لإعطاء الأمان . وجواب إفساد الإلغاء إلى أن يقف أحدهما ، أعني المستدل أو المعترض ، بأن يثبت المعترض وصفا لا يتمكن المستدل من إلغائه ، أو يلغي المستدل وصف المعترض في صورة ليس فيها ما يقوم مقامه .

            ولو سلم المستدل كون وصف المعارضة مظنة للحكم المختلف ، فلا يفيد بيان الإلغاء بضعف المظنة في صورة ; لأن ضعف المظنة في صورة لا يخل بالعلية .

            مثل : ما إذا قيست المرتدة على المرتد في إباحة القتل بجامع الردة . فيعترض المعترض بالرجولية ، فإنها مظنة للإقدام على القتال ، فيلغي المستدل الرجولية بالمقطوع اليدين ، فإن الرجولية فيه ضعيفة ، مع إباحة قتله .




            الخدمات العلمية