12 - (  501  ) : حدثنا محمد بن أبان ،  عن  عبد الرزاق ،  عن  معمر ،  عن  الزهري  قال : ثنا  محمود بن الربيع ،  عن عتبان بن مالك ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  (لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله ، يبتغي بذلك وجه الله ، إلا حرم على النار)  قال  الزهري :  ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور ، نرى أن الأمر انتهى إليها ، فمن استطاع أن لا يفتر فلا يفتر . 
قال  أبو بكر :  فاسمعوا الدليل البين الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله في هذا الخبر  (حرم على النار) أى حرم على النار أن تأكله ، لا أنه حرم على النار أن تؤذيه أو تمحشه أو تمسه ؛ لأن النار إذا أكلت ما يلقى فيها ، يصير المأكول نارا ، ثم رمادا ، وأهل التوحيد وإن دخلوا النار بذنوبهم وخطاياهم لا تأكلهم النار أكلا يصيرون جمرا ثم رمادا ، (بل يصيرون فحما ، كما ذكرنا في الأخبار التي قدمنا ذكرها في أبواب الشفاعات ، والشيء إذا احترق كله فصار جمرا ، بعد احتراق الجميع ، يصير بعد الجمر رمادا) لا يصير فحما ، إذا احترق احتراقا ناعما ، فافهموا هذا الفصل ، لا تغالطوا فتصدوا  [ ص: 776 ] عن سواء السبيل ، وكل ما يذكر من الأخبار ، من هذا الجنس على هذا المعنى ، فافهموه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					