54 - باب الرخصة للمسافر في قصر الصلاة  وإن كان آمنا 
 562  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، حدثنا  أحمد بن عبد الجبار  ، حدثنا  عبد الله بن إدريس  ، عن  ابن جريج  ، عن ابن أبي عمار  ، عن عبد الله بن بابيه  ، عن  يعلى بن أمية  ، قال : قلت لعمر   : " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا  وقد أمن الناس ؛ فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، فقال : " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته "  . 
 563  - قال  الشافعي  رحمه الله : فدل [قول ] رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن القصر في  [ ص: 222 ] السفر بلا خوف صدقة من الله ، والصدقة رخصة لا حتم من الله أن يقصروا . وإن  عائشة  قالت : كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم في السفر وقصر . 
 564  - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه  ، أخبرنا  علي بن عمر الحافظ  حدثنا المحاملي  ، حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب  ، حدثنا  أبو عاصم  ، حدثنا عمرو بن سعيد - يعني ابن أبي حسين -  ، عن  عطاء بن أبي رباح  ، عن  عائشة   : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يقصر في السفر ويتم [ويفطر ] ويصوم "  . 
قال  علي   : هذا إسناد صحيح . 
 565  - قلت : وروي عن  أبي عاصم  ، عن  ابن جريج  ، عن عمرو بن مسلم  ، . عن  طاوس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وهو مرسل حسن شاهد للموصول . 
 566  - وروينا عن  عثمان بن عفان   : أنه أتم الصلاة في حجته بمنى  ، فأتمها أيضا  عبد الله بن مسعود  وقال : الخلاف شر . 
 567  - وعن  عائشة   " أنها كانت تتم . 
وفي كل ذلك دلالة على أن القصر في السفر مباح وأنه إن شاء قصر وإن شاء أتم غير راغب عن السنة . 
 567  - وروينا عن  عبد الله بن عمر  ، أنه كان " إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين "  . 
 568  - قال  الشافعي   : ولو فرضه ركعتين ما صلى مسافر خلف ، مقيم - يعني أربعا - .  [ ص: 223 ] وإذا صلى مقيم خلف مسافر صلى المقيم أربعة ولا يقصر المغرب . 
* * * 
 [ ص: 224 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					