الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            90 - باب جواز الوتر بركعة واحدة ومن استحب الزيادة عليها

                                                            765 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : سئل الشافعي عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء ؟ قال : نعم ، والذي أختاره أن أصلي عشر ركعات ثم أوتر بواحدة " . فقلت للشافعي : فما الحجة في أن الوتر يجوز بواحدة ؟ ، فقال : الحجة فيه السنة والآثار .

                                                            766 - أخبرنا مالك ، عن نافع ، وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له لما قد صلى " .

                                                            767 - قال : وأخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان " يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها [ ص: 281 ] بواحدة " .

                                                            768 - قال : وأخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان " يوتر بركعة " .

                                                            769 - قال : وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان " يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته " .

                                                            770 - قال الشافعي رحمه الله : وكان عثمان ( رضي الله عنه ) " يحيي الليل بركعة وهي وتره " . وأوتر معاوية بواحدة " ، فقال ابن عباس : أصاب .

                                                            771 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عوف ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي فيما بين العشاء الآخرة إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة ، ويمكث في سجوده بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية ، فإذا سكت المؤذن قام ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن " [ ص: 282 ] قال الشيخ رحمه الله : كنا نقرأه : فإذا سكت المؤذن : يعني فرغ من الأذان .

                                                            772 - وأخرجه أبو سليمان الخطابي من حديث ابن المبارك عن الأوزاعي ، وقال في الحديث : فإذا سكب المؤذن فالأولى بالباء وقال : السكب : الصب والدفق وأصله من الماء يصب وقد يستعار في الكلام والقول .

                                                            773 - ورواه ابن وهب عن ابن أبي ذئب ، وعمرو بن الحارث ، ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، وزاد فيه : " فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر " . والله أعلم بالصواب .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية