الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            23 - باب ما تكون به الطهارة من الماء قال الله تعالى : وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به .

                                                            [ ص: 86 ] 192 - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي ببغداد ، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثني مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة من آل الأزرق ، عن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار ، حدثني أبو هريرة : أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .

                                                            193 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، وأحمد بن عبد الحميد الحارثي ، قالا : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء ما ينوبه من السباع والدواب ، فقال : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " .

                                                            194 - ورواه شعيب بن أيوب الصريفيني في آخرين عن أبي أسامة ، عن الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير ، ومحمد بن عباد بن جعفر ، عن عبد الله .

                                                            195 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود الطيالسي ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن المنذر ، قال : كنا مع ابن لابن عمر في البستان وثم جلد بعير في ماء فتوضأ منه ؛ فقلت : أتفعل هذا ؟ فقال : حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان [ ص: 87 ] الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء " .

                                                            196 - ورواه جماعة عن حماد بن سلمة ، عن عاصم بن المنذر بن الزبير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، وقالوا : " جلد بعير ميت " . والقلتان عند الشافعي - رحمه الله - خمس قرب بقرب الحجاز ، وهي عند أصحابه خمسمائة رطل برطل العراق . فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا إلا أن يظهر في الماء منه ريح أو طعم أو لون .

                                                            197 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه " كان يسخن له الماء فيغتسل به ويتوضأ " .

                                                            198 - وعن عمر : أنه " كان يكره الاغتسال بالماء المشمس ، وقال : إنه يورث البرص " .

                                                            199 - ولا يثبت ما روي عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في ذلك : " يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص " .

                                                            200 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، أخبرنا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه وقد فضل من غسلها فضل ، فأراد أن يتوضأ به ، فقالت : يا رسول الله ، إني اغتسلت منه [ ص: 88 ] من جنابة فقال : " إن الماء لا ينجس " . يعني - والله اعلم - إنه لا ينجس بوصول يدها إليه . ولهذا شواهد وهو أولى مما روي في النهي لأن أخبار الجواز أصح وأكثر ، وفي إسناد خبر النهي نظر .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية