[ ص: 523 ] وإن كان ببنوة  ، فلا غرم ، إلا بعد أخذ المال بإرث ، إلا أن يكون عبدا : فقيمته أولا ، ثم إن مات وترك آخر : فالقيمة للآخر ، وغرما له نصف الباقي ، وإن ظهر دين يستغرق : أخذ من كل النصف ،  [ ص: 524 ] وكمل بالقيمة ; ورجعا على الأول بما غرمه العبد للغريم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					