الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي القطع : حلف المقطوع أنها باطلة .

التالي السابق


( و ) إن ادعى رجل على آخر أنه قطع يده عمدا وأشهد عليه شاهدين واقتص منه ثم ظهر أحدهما عبدا أو نحوه ، فإن حلف المشهود له مع الشاهد الباقي مضى الحكم ، وإن نكل عن الحلف معه ( في ) صورة الحكم ب ( القطع ) ليد مثلا ( حلف ) الشخص ( المقطوع ) يده ( أنها ) أي الشهادة عليه بأنه قطع يد المدعي عمدا ( باطلة ) واستحق دية يده من الشاهد الباقي العالم بأن من شهد معه عبد أو ذمي ومن عاقلة الإمام إن لم يعلم .

" ق " ابن عرفة الأقوال في هذا ستة . ابن سحنون إن بان أحدهما عبدا أو ذميا أو مولى عليه ، فإن حلف المشهود له بالقطع مع الشاهد الباقي تم الحكم له ونفذ ، وإن نكل في القطع ولم يعلم أن شاهده عبد لظهور حريته وحلف المقتص منه في اليد أن ما شهد عليه الشاهد به باطل انتقض الحكم ، كأنه لم يكن قال أصحابنا ولا غرم على الشاهد إن جهل رد شهادة العبد أو الذمي وذلك على عاقلة الإمام ، وبحث في حلف المشهود له أولا بأنه لا فائدة فيه لأنه إن نكل عن اليمين فلا غرم عليه ، بل على الشاهد أو عاقلة الإمام أو على الإمام ، وكلام ابن عرفة صريح في أنه لا يحلف المشهود له هنا أفاده البناني .

[ ص: 350 ] الحط يعني فإن كانت الشهادة في قطع بأن شهدا أن هذا قطع يد هذا عمدا ثم تبين أن أحدهما عبد أو كافر أو صبي أو فاسق ، فإنه يحلف المحكوم له بالقصاص ، فإن نكل حلف المقطوع يده على رد شهادة الشاهد واستحق دية يده . ابن عبد السلام وحكمها حكم الدية في المسألة الأولى ، يعني مسألة القصاص فيكون الحكم على ما قال إن الغرم على الشهود إن علموا وإلا فعلى عاقلة الإمام . وفي كتاب الحدود من المدونة وإن شهدا عليه بقطع يد رجل عمدا فاقتص منه ثم تبين أن أحدهما عبد أو من لا تجوز شهادته لم يكن على متولي القطع شيء ، قال وهذا من خطأ الإمام قال أبو الحسن في الأمهات . قلت فهل للمقتص على الذي اقتص له شيء قال لم أسمع عن مالك فيه ولا أرى له شيئا . قلت فهل على الذي اقتص شيء قال لا ، وهذا من خطأ الإمام . اللخمي يريد إذا لم يعلم الحر أن الذي معه عبد ا هـ .




الخدمات العلمية