الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو بعتق مكاتب : فالكتابة .

التالي السابق


( وإن كان ) رجوعهما عن شهادتهما ( بعتق مكاتب ) بعد الحكم به ( فالكتابة ) أي المال المكاتب به يغرمانها منجمة قاله ابن المواز عينا كانت أو عرضا لا قيمتها ، وإن أوهمه قول ابن الحاجب غرما قيمة كتابته ، وإن كان أدى منها شيئا قبل الحكم بعتقه غرما ما بقي منها . سحنون إن شهدا للمكاتب أن سيده قبض منه كتابته وأعتقه أو شهد أنه أسقط عنه كتابته وخرج حرا فقضى به ثم رجعا فليغرما لسيده ما أتلفا عليه مما كان على المكاتب كان عينا أو عرضا . ابن المواز يؤديانه على النجوم وقاله عبد الملك . الخرشي سكت المصنف عن رجوعهما عن شهادتهما بعتق مدبر أو بتنجيز عتق معتق لأجل ، انظر الكبير للعدوي ، حاصله أنهما إذا رجعا عن شهادتهما بعتق المدبر بعد الحكم به فيرجع عليهما بقيمته على أنه مدبر ; لأنهما أتلفاه عليه ولأنها لو كانت أمة لكان له وطؤها ويقضى بهما دينه بعد موته ولو رجعا عن شهادتهما بتنجيز عتق المعتق لأجل ، فإنهما يغرمان قيمة رقبته [ ص: 523 ] على أنه معتق لأجل ، ولو كان إلى موت فلان غرما قيمته إلى أقصى عمري العبد ، والذي أعتق إلى موته .




الخدمات العلمية