الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن كان بكتابة فالقيمة ، واستوفيا من نجومه ، وإن رق : فمن رقبته

التالي السابق


( وإن كان ) رجوعهما عن شهادتهما ( بكتابة ) لرقيق بعد الحكم بها ( فالقيمة ) للمشهود بكتابته يغرمانها لسيده حالة ( واستوفيا ) ها ، أي الشاهدان القيمة ( من نجومه ) أي المكاتب وباقيها لسيده على المشهور ( وإن رق ) بضم الراء المكاتب لعجزه عن شيء من نجومها ( ف ) تستوفى قيمته ( من ) ثمن ( رقبته ) وإن لم يف ثمنه بقيمته ضاع باقيها عليهما . سحنون إن شهد أنه كاتب عبده فقضي عليه بها ثم رجعا وأقرا بالزور فالحكم [ ص: 521 ] ماض ، وليؤديا قيمته ناجزة للسيد يوم الحكم ويتأدياها من الكتابة على النجوم ، فإن اقتضيا منها مثل ما أديا رجع السيد فأخذ باقي الكتابة منجمة ، فإن أداها عتق ، وإن عجز رق له ، وإن عجز قبل بعض الراجعين ما أديا بيع لتمام ما بقي لهما ، فإن لم يكن فيه تمامه فلا شيء لهما غيره . ابن المواز هذا قول عبد الملك وبه أقول ، وعليه أصحاب الإمام مالك " رضي الله عنه " . وقال ابن القاسم توقف قيمته بيد عدل والسيد في قول ابن القاسم مظلوم منع من التصرف في عبده دون ثمن وصل إليه ولا راحة للشاهدين في وقفها ، ولعلها تتلف فيغرمانها ثانية ، ولو استحسنت قول ابن القاسم لقلت كلما يقبض السيد من المكاتب شيئا يدفع مثله للشاهدين من القيمة الموقوفة خلاف ظاهر جواب سحنون . وقال بعض أصحابنا : إذا رجعا بيعت الكتابة بعرض ، فإن شاء السيد أخذه وإن شاء بيع العرض ، فإن وفى ثمنه بالقيمة أو زاد فهو له ، وإن كان أقل تبعهما بتمام القيمة . قال عنه ابن ميسر فإن أبى السيد بيع الكتابة فلا يغرم الشاهدان له شيئا ، فالأقوال أربعة قول الأكثر وقول ابن القاسم وقول بعض أصحاب سحنون وقول ابن الماجشون وفي عد قول محمد لو استحسنت قول ابن القاسم إلخ خامسا نظر .




الخدمات العلمية